السيد محمد صادق الروحاني

338

منهاج الصالحين ( ط . ج )

شاهداً وامرأتين ، ثمّ عفا عن حق الاقتصاص ، صح العفو ( « 1 » ) . الفصل الثالث : في القسامة م 4374 : لو ادعى الوليُّ القتلَ على واحدٍ أو جماعة ، فإن أقام البيِّنة على مدعاه فهو ، وإلا فإن لم يكن هنا لوث ( « 2 » ) طولب المُدعى عليه بالحلف ( « 3 » ) ، فإن حَلف سقطت الدعوى ، وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ( « 4 » ) ، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة ( « 5 » ) ، فإن أقامها على عدم القتل فهو ، وإلا ( « 6 » ) فعلى المدعي الاتيان بقسامة ( « 7 » ) خمسين رجلا لاثبات مدعاه ( « 8 » ) ، وإلا ( « 9 » ) فعلى المدعى عليه القسامة

--> ( 1 ) ( ) فيتحقق العفو في هذه الحالة حتى مع كون حق القصاص ليس ثابتا لأنه يحتاج إلى شهادة رجلين . ( 2 ) ( ) اللوث : هو أمر يغلب معه الظن بصدق الادعاء ، كالشاهد الواحد العادل أو الشاهدين مع عدم توفر شروط القبول في شهادتهما . أو كما لو وجد شخص يحمل سكينا عليها دم عند شخص ينزف دما . فإن لم تكن الدعوى قد وصلت إلى مرحلة اللوث هذه فيمكن حينئذ أن يطلب من المدعى عليه حلف اليمين . ( 3 ) ( ) أي يحلف المدعى عليه يمينا بأنه ليس بقاتل للشخص المتهم به . ( 4 ) ( ) أي إن رفض المدعى عليه حلف اليمين فيحق له ان يعيد اليمين إلى المدعي فيطلب المدعى عليه من المدعي حلف اليمين . ( 5 ) ( ) أي إن كان هناك لدى المدعي ما يدل على تهمة القتل ولكن لم تصل إلى مرتبة البينة التي يؤخذ بها شرعا فيُطلب من المدعى عليه أن يأتي ببينة معتبرة شرعاً كي يسقط الاتهام عنه . ( 6 ) ( ) أي إذا لم يستطع المدعى عليه أن يأتي ببينة تبرأه من تهمة القتل . ( 7 ) ( ) مر بيان معنى القسامة في هامش المسألة 4367 . ( 8 ) ( ) أي لا بد من أن يحلف خمسون رجلا مؤيدا للمدعي في دعواه على القاتل كي يؤخذ بتلك الدعوى . ( 9 ) ( ) أي إذا لم يأت المدعي بالقسامة فيطلب من المدعى عليه ان يأتي بخمسين قسَّامة يحلفون على براءته حسبما سيأتي بيانه في كمية القسامة .